أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من تلفظ بكلام الكفر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من تلفظ بكلام الكفر
معلومات عن الفتوى: حكم من تلفظ بكلام الكفر
رقم الفتوى :
7487
عنوان الفتوى :
حكم من تلفظ بكلام الكفر
القسم التابعة له
:
الشرك
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
استلمت فتاة جائزة لحفظها جزء عم، وذهبت إلى مجموعة من الزميلات فقالت إحداهن لها: أأسلمت؟ فقالت لهن الفتاة: أسلمت رياء وسأرتد، فما حكم مثل هذا القول؟ وماذا يكون عليها بالرغم من أنها قالت هذا الكلام مازحة؟ علمًا أنها طالبة في المرحلة الثانوية؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا كلام خطير لا يجوز التلفظ به، ولو كان الإنسان مازحًا، لأن هذا لا يجوز المزح به، وعلى من قالت أن تتوب إلى الله، وتستغفره، ولا تعود لمثل هذا الكلام القبيح، فقد جاء في الحديث: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (4/2290) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، والله سبحانه لم يعذر المنافقين لما تكلموا بكلام اللغو وقالوا: {إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ} [سورة التوبة: آية 65.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: